السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
371
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ مسألة 17 : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ] ( مسألة 17 ) : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس ، وإن لم يكن كل واحد منها بقدره ( 1 ) [ مسألة 18 : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع ] ( مسألة 18 ) : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع ، وفي إخراج الخمس ، إن لم يعرفه ( 2 )
--> ( 1 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 99 . ( 2 ) كالمفيد في المقنعة قال : « وإن ابتاع شاة أو بعيرا أو بقرة فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه ، فإن عرفه أعطاه وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس ، وكان أحق بالباقي ، فإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درّة أو سبيكة ، أو ما أشبه ذلك أخرج منها الخمس وتملك الباقي » . ونحوه الشيخ في النهاية : 321 في باب اللقطة وغيرهما . والحلي في السرائر 2 : 106 ، في باب اللقطة . ( 3 ) راجع الوسائل 25 ، الباب 9 من أبواب اللقطة ، الحديث الأول ، في صرة وجدها من جوف الدّابة ، والباب 10 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 في وجدان الدرة في جوف السمكة المشتراة .